الشريف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشريف

منتدى اسلامى


    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 39
    الموقع : الشريف

    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها Empty ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها

    مُساهمة  Admin الأحد يونيو 16, 2013 1:20 am

    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها

    يستدل الشيعة على مشروعية نكاح المتعة بما يلي :


    1. القرآن الكريم :
    قال الله تعالى : " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " النساء 24
    فقد عبر _جل شأنه _ بالاستمتاع دون الزواج وبالأجور دون المهور وهو ما يدل على جواز المتعة ، لأن الأجر غير المهر وإتيان الأجر بعد الاستمتاع .
    وقالوا أيضا قرأ ابن مسعود : " فما استمتعتم به منهن إلي أجل " وهو ما يفيد التنصيص على ثبوت المتعة


    الرد على هذا الدليل :-


    ويمكن مناقشة هذا الدليل بأنه تحميل للنص بأكثر مما يحتمل ، واحتجاج به في غير ما وضع له ،
    فالآية في صدرها تتحدث عمن يباح نكاحهن من النساء المحصنات .
    وذلك بعد أن سرد القرآن الكريم في الآية التي قبلها المحرمات من النساء فكأن الآية أذن في النكاح ، ومعناها فإذا حصل لكم الاستمتاع بنكاح النساء ممن يحل نكاحهن فادفعوا إليهن مهورهن
    والمهر في النكاح يسمى أجرا قال تعالى : " يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن " أي مهورهن ولا صله لها إطلاقا بالمتعة المحرمة شرعا ،
    وكون المهر إنما يكون قبل الاستمتاع لا يعارضه باقي النص لأنه على طريقة التقديم والتأخير وهو جائز في اللغة
    ويكون المعنى فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن أي إذا أردتم ذلك كما في قوله تعالى : " إذا قمتم إلي الصلاة فاغسلوا … " أي إذا أردتم القيام للصلاة ،
    وأما قراءة ابن مسعود فهي شهادة لا يعتد بها قرآنا ولا خبرا ولا يلزم العمل بها .



    2. السنة النبوية :
    بما ثبت في السنة في حل المتعة وأباحتها في بعض الغزوات ففي صحيح مسلم عن قيس قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : كنا نغزو مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ ليس لنا نساء ، فقلت ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلي أجل ثم قرأ عبد الله بن مسعود : " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " الآية
    وعن جابر _ رضي الله عنه _ قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ وأبي بكر حتى نهى عنه عمر بن الخطاب
    في شأن عمرو بن حربث وعن سلمه بن الأكوع قال : رخص رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ عام أوطاس في المتعة ثلاثا بالمتعة فانطلقت أنا ورجل إلي امرأة من بني عامر كأنها بكر عبطاء (الفتيه من الإبل الطويلة العنق) فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشب منه ، فإذا نظرت إلي رداء صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت : أنت و ردائك يكفيني ، فمكثت معها ثلاثا ثم أن رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ قال : من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها ، وعن الربيع بن سبره أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله _ صلى لله عليه وسلم _ فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك إلي يوم القيامة فمن عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . . .


    الرد على الدليل :-


    ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال من السنة على حل المتعة في بعض الغزوات
    بأنه كان للضرورة القاهرة في الحرب كما نص على ذلك صراحة الأمام ابن قيم الجوزيه في زاد المعاد


    ولكن الرسول _ صلى الله عليه وسلم _ حرمها تحريما أبديا إلي يوم القيامة
    كما جاء في الأحاديث ففي حديث سبره " أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى يوم الفتح عن متعة النساء ..


    وعن علي - رضي الله عنه _ أن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم _ نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خبير .


    وكان ابن عباس -رضي الله عنهما -يجيزها للمضطر فقط فقد روى عنه سعيد بن الجبير أن ابن العباس قال : سبحان الله ما بهذا أفتيت و إنما هي كالميتة والدم و لحم الخنزير فلا تحل إلا للمضطر ،


    وعن محمد بن كعب عن ابن عباس فال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس فيها معزمة فيتزوج المرأة بقدر ما يدري أنه يقيم ، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية " إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم "
    قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام


    وأما أذن النبي _ صلى الله عليه وسلم _ فيها فقد ثبت نسخه


    وقد رجع ابن عباس عن فتواه بإباحة المتعة في حالة الضرورة لما رأى الناس قد أكثروا منها وتمادوا فيها .


    زواج المتعة عندنا نحن اهل السنة والجماعة حرام



    فرسول الله صلى الله عليه وسلم حرمه


    فنكاح المتعة كان مباحا في الجاهلية حاله حال الخمر والميسر و الازلام …الخ من عادات الجاهلية و بعد بعثة الرسول تدرج في تحريم هذه الخرافات ،
    ومعروف ان الرسول حرم الخمر على ثلاث مراحل وهكذا استمر الرسول في تطهير المسلمين من العادات السيئة
    وفي يوم خيبر اعلن الرسول "ص" حرمت هذا النكاح
    لنزول قوله تعالى " والذين لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون "
    و المتعة ليست نكاح و ليست بملك يمين …


    فقد حرمه الرسول بقوله "يا ايها الناس ان كنت اذنت لكم الاستمتاع من النساء ، و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا "



    وبذلك يقع الخلاف بين السنة والشيعة ، فالشيعة يدعون ان المتعة استمرت بعهد الرسول صلى الله عليه وسلم و ابو بكر رضى الله تعالى عنه و جزء من عهد عمر "رضى الله تعالى عنه" وان عمر "رضى الله تعالى عنه " هو الذي حرم المتعة …
    وهذا خلاف الواقع فلا يوجد احد من الصحابة مارس المتعة بعد عام الفتح او في عهد ابو بكر، وعندما اراد بعض المسلمين الجدد اعادة المتعة لجهلهم بتحريمها
    اعلن عمر "رضى الله تعالى عنه " تحريم المتعة
    فعمر "رضى الله تعالى عنه " لم يحرم المتعة ولكن اعلن ان الرسول قد حرم المتعة في عام الفتح




    والآن هى نستعرض معا اشياء ذكرتها الصحف


    أعلن نائب وزير الصحة الإيراني د."علي سياري" أن عدد المصابين بفيروس الإيدز hiv تجاوز 15 ألف شخص، وهو ما يمثل ستة أضعاف عدد المصابين بالمرض قبل خمس سنوات.


    وقال سياري لهيئة الإذاعة البريطانية bbc الأحد 9-12-2001: "إن تقنين زواج المتعة جعل مكافحة هذا المرض صعباً حيث يجيز القانون للرجال الزواج من أكثر من امرأة ولأوقات مختلفة وهو ما يساعد على انتشار الأمراض التناسلية، ومنها الإيدز".


    وحسب هيئة الإذاعة البريطانية bbc فإن العدد المعلن للمصابين بهذا الفيروس في إيران كان يبلغ حوالي 3100 شخص، غير أن الإعلان عن الرقم الجديد جعل العديد من المراقبين يرون أن العدد الحقيقي ربما يفوق العدد المعلن، وهذا بحد ذاته تحد كبير في مجتمع يسعى للتمسك بقيم أخلاقية ودينية عالية.



    كتبت مجلة ( الشراع ) الشيعية العدد ( 684 ) السنة (الرابعة ) الصفحة الرابعة :
    أن رفسنجاني أشار إلى ربع مليون لقيط في إيران بسبب زواج المتعة !!! .



    فهل تعتقدون ان الله تعالى يبيح لنا ما يضرنا


    قد يقول قائل


    " اذا كانت المتعة امرا مباحا فلا يلزم ان بفعلها كل احد فكم من مباح ترك تنزها و ترفعا "


    والرد عليه


    سبحان الله تقولون بالترفع عنها و تنسبونها للرسول "صلى الله عليه وسلم



    والآن نستعرض معا اقول من كتبكم لابى عبد الله عليه السلام


    عن ابن أبي عمير، عن هشام بن
    الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام عندما سأل عن التعة قال:
    ما تفعلها عندنا إلا الفواجر
    100/318 بحار الأنوار



    ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في المتعة قال : ما يفعلها عندنا إلا الفواجر. ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 | 200 .




    والسؤال الآن الذى يطرح نفسه


    إن كان زواج المتعة حلالا لدى الأئمة رضوان الله عليهم وآل البيت الأطهار فلم لم يتزوجوا متعة وإن كانوا قد تزوجوا فما دليلكم وهل للأئمة أبناء من زواج المتعة هل هناك من أبناء الإمام علي رضي الله عنه أبناء من زواج متعة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟






    ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً{24} وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍفَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ{25}) سورة النساء


    اذا كان زواج المتعة كما يدعي الشيعه يعتبر حلاً لمشاكل صعوبة الزواج كما يدعون طبعاً
    فما معنى ان يقول الله سبحانه ان من لم يستطع الزواج بالمحصنات فلينكح ماملكت يمينه من الفتيات المؤمنات ؟؟؟


    وذلك في قوله تعالى ( وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلاَ مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ...)


    اليست المتعه حلا فما الداعي لما ملكت الايمان ؟؟ وايضا بشرط الاذن من اهلهن وإعطائهن الصداق؟؟ 
    اين زواج المتعه ؟؟ استغفر الله العظيم ؟؟ 
    ايعقل ان يذكر الله حلاً لمن صعب عليه الزواج وهو الزواج بمماملكت الايمان 
    ولا يذكر المتعه ؟؟


    فأحكم بعقلك


    وفى الختام اللهم صلِّ على محمد وال محمد واصحاب محمد ابى بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلى كرم الله وجه وجميع اصحاب النبى والتابعين والانبياء اجمعين
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 39
    الموقع : الشريف

    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها Empty المراد بالاستمتاع

    مُساهمة  Admin الأحد يونيو 16, 2013 1:37 am

     إن المراد بالاستمتاع في آية (فما استمتعتم) [النساء: 4/24]: النكاح؛ لأنه هو المذكور في أول الآية وآخرها، حيث بُدِئت بقوله تعالى: (وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم)
    [النساء: 4/22] وختمت بقوله سبحانه: (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَات) [النساء 4/25]، فدل على أن المراد بالاستمتاع هنا ما كان عن طريق النكاح، وليس المراد به المتعة المحرمة شرعًا.

    أما التعبير بالأجر: فإن المهر في النكاح يُسمَّى في اللغة أجرًا، لقوله تعالى:
    (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوف) [النساء: 4/25] أي مهورهن، وقوله سبحانه: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ) [الأحزاب: 33/50] أي مهورهن.

    وأما الأمر بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع، والمهر يؤخذ قبل الاستمتاع، فهذا على طريقة في اللغة من تقديم وتأخير، والتقدير: فآتوهن أجورهن إذا استمتعتم بهن، أي إذا أردتم الاستمتاع بهن، مثل قوله تعالى: (إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) [الطلاق 65/1] أي إذا أردتم الطلاق، ومثل: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاة) [المائدة: 5/6] أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة.
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 39
    الموقع : الشريف

    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها Empty الرد على المتعة من السنة

    مُساهمة  Admin الأحد يونيو 16, 2013 1:45 am

    الرد على المتعة من السنة


    وأما الإذن بالمتعة في السنة النبوية في بعض الغزوات، فكان للضرورة القاهرة في الحرب، وبسبب العُزْبة في حال السفر، ثم حرّمها الرسول - صلى الله عليه وسلم - تحريمًا أبديًّا إلى يوم القيامة، بدليل الأحاديث الكثيرة، منها:
    1- "يا أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا" .

    2- قال سلمة بن الأكوع: "رخّص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في متعة النساء عام أوطاس ثلاثة أيام، ثم نهى عنها" .
    3 - قال سبرة بن معبد: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة" .
    4 - عن علي رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر .

    وأما ابن عباس: فكان يجيز المتعة للمضطر فقط، روى عنه سعيد بن جبير أنه قال: سبحان الله، ما بهذا أفتيت، وإنما هي كالميتة لا تحل إلا للمضطر. وأما الشيعة فقد توسعوا فيها وجعلوا الحكم عامًّا للمضطر وغيره، وللمقيم والمسافر.

    ومع ذلك فقد أنكر عليه الصحابة، مما يجعل رأيه شاذًّا تفرد به، فقد أنكر عليه علي رضي الله عنه قائلاً له: إنك امرؤ تائه ؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، وأنكر عليه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، روى مسلم عنه أنه قام بمكة فقال: "إن أناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة – يعرِّض برجل هو عبد الله بن عباس – فناداه ابن عباس، فقال له: إنك لجلف جاف، فلعمري، لقد كانت المتعة تفعل في عهد أمير المتقين – أي رسول الله – صلى الله عليه وسلم - فقال له ابن الزبير: فجرب نفسك، فوالله لو فعلتها لأرجمنك بأحجارك".

    ثم نقل المحدثون عن ابن عباس أنه رجع عن قوله، روى الترمذي عنه أنه قال: "إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) [المؤمنون: 23/6] قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام". وروى البيهقي أيضًا وأبو عوانة في صحيحه رجوع ابن عباس .

    والقول برجوعه هو الأصح لدى كثير من العلماء، ويؤكده إجماع الصحابة على التحريم المؤبد، ومن المستبعد أن يخالفهم، روى الحازمي في الناسخ والمنسوخ من حديث جابر بن عبد الله قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى غزوة تبوك، حتى إذا كنا عند العقبة مما يلي الشام، جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا، وهن تطفن في رحالنا، فجاءنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنظر إليهن، وقال: من هؤلاء النسوة؟ فقلنا: يا رسول الله، نسوة تمتَّعنا منهن، قال: فغضب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى احمرَّت وجنتاه، وتمعَّر وجهه، وقام فينا خطيبًا، فحمد لله وأثنى عليه، ثم نهى عن المتعة، فتوادعنا يومئذ الرجال والنساء، ولم نَعُد، ولا نعود لها أبدًا، فبها سُمِّيت يومئذ: ثنية الوداع" .

    وروى أبو عوانة عن ابن جريج أنه قال في البصرة، اشهدوا أني قد رجعت عن المتعة، بعد أن حدّثهم فيها ثمانية عشر حديثًا أنه لا بأس بها .

    كل هذا يدل على نسخ إباحة المتعة، ولعل ابن عباس ومن وافقه من الصحابة والتابعين لم يبلغه الدليل الناسخ، فإذا ثبت النسخ وجب المصير إليه، أو يقال: إن إباحة المتعة كانت في مرتبة العفو التي لم يتعلق بها الحكم كالخمر قبل تحريمها، ثم ورد النص القاطع بالتحريم.
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 39
    الموقع : الشريف

    ادلة الشيعة فى زواج المتعة وارد عليها Empty الادلة من كتب الشيعة على تحريم المتعة

    مُساهمة  Admin الأحد يونيو 16, 2013 1:53 am

    الادلة من كتب الشيعة على تحريم المتعة



    أ ) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال :
    ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة ولحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر ) 
    ( الأستبصار للطوسي ج 2 ص 142
    وكتاب وسائل الشيعة للعاملي ج 21 ص 12 )


    ب) وسئل جعفر بن محمد ( الأمام الصادق ) عن المتعة فقال : 
    ( ماتفعله عندنا إلا الفواجر ) . 
    ( بحار الأنوار للمجلسي – الشيعي – ج 100 ص 318 )


    ج) وهذا علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن(ع) (موسى الكاظم) عن المتعة فقال :
    وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها. 

    خلاصة الإيجاز في المتعة للمفيد ص 57 
    والوسائل 14/449
    ونوادر أحمد ص 87 ح 199
    الكافي ج5 ص 452


    د) وعن المفضل قال: 
    سمعت أبا عبد الله يقول (ع) يقول في المتعة: 
    دعوها ، أما يستحي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه وأصحابه؟!

    الكافي 5/453 ،
    البحار 100وكذلك 103/311 
    والعاملي في وسائله 14/450 ، 
    والنوري في المستدرك 14/455


    ه ) وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المتعة فقال: 
    لا تدنس بها نفسك !
    مستدرك الوسائل ج 14 ص 455 .

    و ) وعن زرارة قال: جاء عبد الله بن عمير (أي سُني) إلى أبي جعفر (ع) –أي الباقر: ما تقول في متعة النساء؟ فقال أبو جعفر (ع): أحلها الله في كتابه وعلى لسان نبيه ، فهي حلال إلى يوم القيامة …-وذكر كلاما طويلا- ثم قال أبو جعفر(ع) لعبد الله بن عمير: هلم ألاعنك (يعني على أنّ المتعة حلال ) فأقبل عليه عبد الله بن عمير وقال:
    يسرك أن نسائك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن ذلك؟! يقول:
    فأعرض عنه أبو جعفر وعن مقالته حين ذكر نساءه وبنات عمه .

    وهذا في مستدرك الوسائل ج 14 ص 449


    ز) ولم يكتف الصادق بالزجر والتوبيخ لأصحابه في ارتكابهم الفاحشة ، بل إنه صرّح بتحريمها : عن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد : قد حرّمت عليكما المتعة 
    « الفروع من الكافي » 2 / 48 ،
    « وسائل الشيعة » 14/450

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 9:32 am