الشريف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشريف

منتدى اسلامى


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد "

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 39
    الموقع : الشريف

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد " Empty "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد "

    مُساهمة  Admin الثلاثاء ديسمبر 17, 2013 2:26 am

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (1) "

    (1) ـ كيف تقبلون في الديباجة بوجود (نؤمن بالديموقراطية طريقا و مستقبلا وأسلوبا للحياة)؟؟

    أولاً : كما ذكرنا ينبغي أن نفهم هذه الجملة فى سياق الدستور كله كما نصت المادة 227 وعلى هذا فهي مقيدة بالمادة الثانية , لأن الجزء العقدي في الديموقراطية هو التشريع و هذا قيدته المادة الثانية بوضوح فيتبقى آليات الديموقراطية و هذا هو المقصود كأسلوب للحياة بمعنى رأي الأغلبية في اختيار المجالس النيابية و التعددية الحزبية و التداول السلمي للسلطة و هذا ما أكدت عليه المادة رقم 5 من الدستور .
    ثانيا : سجلنا اعتراضنا في المضابط على هذا الكلام حتى لا يتوهم أحد رضانا عن الألفاظ الموهمة بالرغم من معرفتنا أنها لا تقدح في الجانب العقدي.


    أ.م.ع


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (2) "

    (2) ـ أقمتم الدنيا و لم تقعدوها على المادة 219 ثم قلتم ليست قراَنا ؛ والآن لا يوجد تفسير جيد للمادة الثانية و من الممكن أن يفسروها بقطعي الثبوت قطعي الدلالة ..فما الضامن ألا يفعلوا ذلك ؟

    ـ أقمنا الدنيا و لم نقعدها على معنى و ليس على ألفاظ و هذا المعنى هو شمولية مبادئ الشريعة و ألا يتم حصرها في قطعي الثبوت قطعي الدلالة و قد تحقق هذا في التأسيسية السابقة بوجود المادة 219 و حاولنا بكل الطرق الحفاظ على ألفاظها و معناها فلما وجدنا صعوبة في الإبقاء على الألفاظ حافظنا بفضل الله على المعنى و لما أراد البعض وضع تفسير قطعي الثبوت و قطعي الدلالة فقط أقمنا الدنيا أيضا و لم نقعدها حتى أوجدنا الذي نريده و هو شمولية الشريعة .

    ـ أما أنكم تتضايقون من أنها ليست قرَناً ؛ فهذا صراحة عجب عجاب !!! فهل هي قراَن ؟؟ بل هل الدستور كله ألفاظه كألفاظ القرأن و ربما لو قال الدكتور يونس أن الماده 219 قرأن لربما كنتم أول من كفرتموه بنسبة ما ليس من القران بقرأن المهم أننا حافظنا على مايهمنا و هو المعنى و ليس المبنى , فحافظنا على شمولية الشريعة المستمدة فعلا من القرأن عن طريق حكم 1985 الذى فسر المبادئ بالأحكام و تم النص على عدم جواز مخالفة الإجماع و انها ضمن المبادئ في حكم 1995 و 1997 و تم أيضا وضع ضوابط الاجتهاد في حكم 1996 و هذه الأحكام الدستورية تم وضعها في المضابط كما نصت الديباجة , فنحن حافظنا على المادة 219 بفضل الله كمعنى و ليس المهم الألفاظ .

    أ.م.ع

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (2) "

    (2) ـ أقمتم الدنيا و لم تقعدوها على المادة 219 ثم قلتم ليست قراَنا ؛ والآن لا يوجد تفسير جيد للمادة الثانية و من الممكن أن يفسروها بقطعي الثبوت قطعي الدلالة ..فما الضامن ألا يفعلوا ذلك ؟

    ـ أقمنا الدنيا و لم نقعدها على معنى و ليس على ألفاظ و هذا المعنى هو شمولية مبادئ الشريعة و ألا يتم حصرها في قطعي الثبوت قطعي الدلالة و قد تحقق هذا في التأسيسية السابقة بوجود المادة 219 و حاولنا بكل الطرق الحفاظ على ألفاظها و معناها فلما وجدنا صعوبة في الإبقاء على الألفاظ حافظنا بفضل الله على المعنى و لما أراد البعض وضع تفسير قطعي الثبوت و قطعي الدلالة فقط أقمنا الدنيا أيضا و لم نقعدها حتى أوجدنا الذي نريده و هو شمولية الشريعة .

    ـ أما أنكم تتضايقون من أنها ليست قرَناً ؛ فهذا صراحة عجب عجاب !!! فهل هي قراَن ؟؟ بل هل الدستور كله ألفاظه كألفاظ القرأن و ربما لو قال الدكتور يونس أن الماده 219 قرأن لربما كنتم أول من كفرتموه بنسبة ما ليس من القران بقرأن المهم أننا حافظنا على مايهمنا و هو المعنى و ليس المبنى , فحافظنا على شمولية الشريعة المستمدة فعلا من القرأن عن طريق حكم 1985 الذى فسر المبادئ بالأحكام و تم النص على عدم جواز مخالفة الإجماع و انها ضمن المبادئ في حكم 1995 و 1997 و تم أيضا وضع ضوابط الاجتهاد في حكم 1996 و هذه الأحكام الدستورية تم وضعها في المضابط كما نصت الديباجة , فنحن حافظنا على المادة 219 بفضل الله كمعنى و ليس المهم الألفاظ .

    أ.م.ع

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (3) "

    (3) ـ قالوا انتم لم تجعلوا أي دور للأزهر في مواد الشريعة كما كان في دستور2012 والمرجع في التفسير كان الأزهر والآن أصبحت المحكمة الدستورية ؟

    أولاً : هناك فهم خاطئ أن الذي كان يفسر مواد الدستور هو الأزهر وهذا خطأ لأن في دستور 2012 وكذلك دستور2013 من له حق تفسير مواد الدستور هي المحكمة الدستورية العليا ولكن في دستور 2012 كان النص علي ان يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء في المواد المتعلقة بالشريعة (لاحظوا يؤخذ الرأي ؛ وليس هي التي تفسر) تأكيداً علي تفسير المادة الثانية لشمولية الشريعة وهذا تحقق بأن التفسير هو مجموع ما تضمنته أحكام المحكمة الدستورية العليا في السؤال السابق ولاحظوا مجموع ما تضمنته أي فسرته قبل ذلك وتم النص علي هذه الأحكام الدستورية بينهما في المضبطة كما جاء في ديباجة الدستور .
    ثانياً : كلمة المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية تغني عن رأي هيئة كبار العلماء لأن الشئون الإسلامية من ضمنها الشريعة وهل الشريعة وأحكامها إلا جزء من الشئون الإسلامية وللعلم من أراد النص علي الشئون الإسلامية هو الأزهر (حفظه الله) لرؤيته أن هذه اللفظة جيدة جداً كما قال بعض ممثلي الأزهر أن المرجع المعتمد في الأزهر لتفسير الشئون الإسلامية هو هيئة كبار العلماء (كما تنص اللائحة الداخلية للأزهر وللعم أيضاً بعض أفراد اللجنة كانوا يظنون أن هذه المادة بهذه الصياغة تغني حتى عن المادة الثانية لان هذه المادة إذا أضفنا لها أن دين الدولة الإسلام فهذا يجعل الشريعة كا مكون من الشئون الإسلامية من اختصاصات الأزهر وأضف إلي ذلك المادة الثانية وتفسيرها في الديباجة مع المادة 227 فلن تجد إلا ان تقول الحمد لله الذي وفقنا لهذا .

    أ.م.ع


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (4) "

    (4) ـ مساواة المرأة بالرجل تعني أشياء مخالفة للشريعة ؛ كتساوي الميراث ؟؟
    ــ هذا من أعجب الكلام حقيقة ويدل أما علي جهل عظيم أو إرادة سيئة للتشويه ممن يروج هذا الكلام لأن المادة 11 والتي فيها المساواة تنص علي المساواة في الحقوق المذكورة في المادة وفقاً لأحكام الدستور وهذا في نص المادة وطبعاً من قال هذا الكلام أهمل (وفقا لأحكام الدستور والتي من أهمها الشريعة الإسلامية فالشريعة الإسلامية حاكمة وليست محكومة كما أنه نصت المضابط علي حاكمية الشريعة هنا بإلاضافة طبعاً إلي المادة 227 التي تجعل الدستور كله كتلة واحدة

    أ.م.ع


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (5) "

    (5) ـ مادة 80 الخاصة بتعريف سن الطفولة تحت 18 سنة ؟؟

    أولا : الدستور السابق لم يجعل الطفل من لم يبلغ بعد كما في الشرع و رغم ذلك وافقنا عليه ... فهل العبرة بالسن في الشرع أم بل بالبلوغ .
    ثانيا : بعض الأقوال الشاذة تجعل الطفل هو من سنه اقل من 18 سنة و إن كانت شاذة و لا نقبلها إلا أنها من وضعها في حكم المتأول لأحكام الشريعة .
    ثالثا : التخوف من الأمور المترتبة عليها و التي قد تخالف الشريعة لا ينبغي تفسيرها أبدا عن المادة الثانية و أحكام المحكمة الدستورية فيها و ذلك بنص المادة 227 و التي تجعل الدستور كله كتلة واحده و أخيرا نحن حاولنا منع هذا الإيهام رغم ما فلناه من مقيدات و لكن هذا هو المقدور و هو كاف جدا بفضل الله .


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (6) "

    (6) ـ المادة 89 فيها ألفاظ موهمة كالعبودية و الإسترقاق و القهر والإتجار بالبشر و هذه لها معان تخالف الشريعة ؟؟

    أولا : هذه الماده سجلنا اعتراضنا عليها في المضابط حتى ننفي المعاني الصادمة للشرع
    ثانيا : الرق و العبودية يعنون بها معان إخرى و إلا فأين هنا العبودية و أين الأن أحكام العبيد و الرقيق التي في الشريعة كما ان بعض صور الرق و العبودية في الشريعة محرم !!!كاسترقاق الحر بغير حق .
    ثالثا : هذه الألفاظ مقيدة بالشريعة الاسلامية وفقا للتفسير في الديباجة و للماده 227 التي ذكرناها والتي لم تكن موجودة قبل ذلك

    أ.م.ع


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (7) "

    (7) ـ الماده التي تنص على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بقانون و قد جاهد الحزب في تصحيح هذه الماده لتكون إلا بنص في 2012 ؟؟

    أولا : حاولنا منع هذه الصياغة قدر الإمكان .
    ثانيا : بسؤال اهل التخصص و الكلام مع اللجنه الواضعة للدستور تأكدنا أنه لا جريمة ليس المقصود منها تحليل ما حرمه و ما جرمه الشرع ولكن المقصود إسقاط حكم الجريمة لابد أن يكون بقانون ، بمعنى السارق مثلا حتى تنطبق عليه جريمة السرقة لابد ان يسرق من حرز و يسرق نصابا فما فوق و ألا يكون هناك مانعا لتطبيق العقوبة عليه فهذه الأمور هي شروط الجريمة حتى تترتب عليها العقوبة و هذا هو المقصود ؛ أما التجريم بمعنى جعل السرقة حلالا فهذا غير مقصود و الدليل حكم المحكمة الدستورية العليا لسنة 1987 الذي جرم شرب الخمر بالرغم من عدم وجود قانون تفصيلي بذلك و كان سبب التجريم مخالفة الشريعة .
    ثالثا : مما يدل على أن التجريم هنا مقصود به شروط إنزال العقوبة بالجاني و هذا غير التجريم الشرعي هو وجود مواد في الدستور تجرم أفعالا لا وجود لقوانين تجرمها و هذا مثل المادة 38 و 49 و 55 و 63 و 99 ؛
    أما موضوع العقوبة لا إشكال فيه لورود الآثار الشرعية بتأخير العقوبة كما حدث في عام الرمادة مع سيدنا عمر وكما نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن القطع في الغزو و كما ذكر شخ الإسلام بن تيمية في فتوى الحدود عندما ذكر على انه لا يدفع فساد بأفسد منه مستدلا بذلك على جواز تأخير إقامة الحدود .
    رابعا : حتى نفهم هذه المادة لا بينغي أبدا فهمها بعيدا عن الشرع و المادة الثانية كما نصت المادة 227.

    أ.م.ع

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (Cool "

    (Cool ـ ورد في الدستور أن حرية الاعتقاد مطلقة !!!! فكيف نرضى بهذا ؟؟؟

    أولا : المادة كانت في دستور 2012 بلفظ مصونة فما الفرق بين مطلقة و مصونة !!! الحق ان الفرق نفسي .
    ثانيا : المادة مقيده بالمادة الثانية كما نصت المادة 227 من هذا الدستور و كما كانت مصونة في 2012 مقيدة بالمادة الثانية و لم يكن هناك المادة 227 و كنا نرضى بهذا .
    ثالثا : في المضابط تم النص على أن الاعتقاد هنا هو ما بداخلك فإذا ما تكلمت به أو تحركت به خضعت للنظام العام و النظام العام في الدستور هو الإسلام بنص المادة الأولى دين الدولة الإسلام و كما هو مضطرد في باب المقومات .

    أ.م.ع


    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (9) "


    (9) ـ التمييز الإيجابي للأقباط في المادة 44 و هذا سيجعل لهم كوته في القوائم ؟؟

    ــ طبعا هذا كلام خاطئ لعدة أسباب :
    أولا : تعمل الدولة التي في أول المادة ليست فيها إلزاما للدولة و ليس معناها الكوته الملزمة ولو تم عمل كوته ستكون اختياريا و سوف أعطيك مثلا و دليلا على ما أقول : قوائم محافظات كسيناء و أسوان و الإسماعيلية و هذا على النظام الانتخابي القديم و الذي كان فيه الثلثان للقائمة كانت القائمة أربعة أفراد فهل يعقل أن يكون عدد القائمة أربعة و عدد المميزين إيجابيا بنص الدستور خمس أنواع ( ذوي الإعاقة – الشباب – النساء – الأقباط – العمال و الفلاحون ) فعلى أقصى تقدير سيكون لهم نسبة في التعيينات أو يخصص لهم دوائر في الفردي أو تكون الكوته اختيارية بمعنى أن تختار القوائم أحد هذه الفئات ، و عموما عندنا فيها كلام اخر يمنع هذا الفهم و ما ذكرناه كافي

    أ.م.ع

    "شبهات وردود حول مواد الشريعة في الدستور الجديد (10) "

    (10) ـ مادة 93 وفيها تلتزم الدولة بالإتفاقيات و العهود و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر و تصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة (فما العمل مع إتفاقية السيداو ومؤتمر السكان و ما فيهما من مخالفات شرعية)

    أولاً : نحن تحفظنا على هذه المادة .
    ثانياً : لها قوة القانون بنص الماده فتكون أقل من الدستور و قد كان البعض يريدها مصدر من مصادر التشريع فوفقنا الله لتقليل الشر لدرجة كبيرة جدا بل قد تكون معدومة .
    ثالثاً : الماده 151 : تنص على انه لا يجوز التوقيع على معاهده تخالف أحكام هذا الدستور و من احكام هذا الدستور المادة الثانية .
    رابعا التصديق هنا هو التصديق البرلماني أي لابد من موافقة البرلمان ونحن لم نوافق علي السيداو كبرلمان .

    أ.م.ع












    الشبهة 12

    قالوا
    ====
    أنتم تتسببون لو وافقتم علي هذا الدستور في عسكرة الدولة كما أنكم أعطيتم للجيش وللقضاء العسكري صلاحيات واسعة !!

    أولا:
    بالله عليكم من يتسبب في وجود الجيش في المشهد السياسي لفترة أطول ؟!
    هل من يقول نعم للدستور لتنتهي الفترة الإنتقالية ويعود الجيش إلي ثكناته ؟!
    أم من يزيد الفترة الإنتقالية ؟! بل من يفعل هذا هو من يتسبب في عسكرة الدولة علي الحقيقة

    ثانيا:
    الفرق في القضاء العسكري بين دستور 2012 ودستور 2013 لصالح دستور 2013 لو أنصفنا فالنص في دستور 2012 هو( لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تضر بالقوات المسلحة ويحدد القانون تلك الجرائم) أما النص في 2013 هو ( ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل إعتداءً مباشراً على المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التىتمثل إعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.ويحدد القانون تلك الجرائم)

    فبالله عليكم أيهما أفضل هل التعميم والذي كنا نقول للناس أن القانون سيقيده ؟! أم التخصيص بجرائم تمثل الإعتداء المباشر !!!!

    طبعا قد يقول قائل قد يأتي عند التطبيق ويجعل أي شئ إعتداء مباشر أليس كذلك ؟!
    أقول إذا افترضنا سوء الإستخدام التطبيقي فسيكون نص 2012 أسهل في سوء استخدامه فما يمنع أن يجعل عند التطبيق أي شئ يضر بالقوات المسلحة !!
    بل اللفظ العام في 2012 تم تقييده بتخصيص هذا الضررفي 2013 وعموما قد نتقبل هذا النقد ممن يرفضون أصلا محاكمة مدني أمام قضاء عسكري (فهذه وجهة نظر تحترم ) ولكن الغريب هو صدور هذا النقد ممن قالوا نعم وبقوة لدستور 2012 فساعتها حقيقة يكون الإنتقاد ليس في محله ويكون لإرادة تشويه الدستور ليس إلا .

    ثالثا:
    إدعي البعض زورا تحصين وزير الدفاع لثماني سنوات !!
    وهذا كذب ونص المادة التي يعنوها في الأحكام الإنتقاليه وهي مادة 234 (يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور)

    فانظر المادة كان يريدها البعض أن تكون تعيين وعزل فتم رفض العزل مما يعني أن من حق رئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع في خلال الدورتين الرئاسيتين فبالله عليكم أين التحصين !!!!!

    أما مسألة التعيين بعد موافقة المجلس العسكري
    فهذه أيضا لا تعني عدم أحقية رئيس الجمهورية في التعيين ولكن تعني ضرورة التوافق بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري علي شخصية وزير الدفاع ولا ننسي أن الظرف الذي تمر به البلاد أصلا يجعل هذا الامر حتي لو لم يكن في الدستور أمرا مقبولا وعلي العموم لا أعلم أنه تم قبل ذلك وبعد ثورة يناير تعيين وزير الدفاع دون موافقة المجلس العسكري ومن يتوهم غير ذلك فهو مخطئ كما أننا لا ننسي النظر في المآلات وما تمر به البلاد من أزمات قد تذهب بالبلد بالكلية مما يجعل هذا الأمر ولو كان صحيحا في ذهن صاحبه (وهو غير ذلك ) أمر لا يعني أبدا
    تحصين وزير الدفاع كما يدعي البعض.

    أ.ش

    الشبهة الثالثة عشرة

    قالوا أنتم جعلتم ميزانية القضاء رقما واحدا في الدستور مما يجعل ميزانية القضاء بعيدة عن المحاسبة والمراقبة ؟

    طبعا هذا الكلام كالعادة صدر ممن لم يقرأ الدستور جيدا أو لا يريد إلا التشويه وللرد علي هذا الكلام يكفي ذكر المادة وهي مادة 185 (تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا) بالله عليكم من قال هذه الشبهة لم يقرأ يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ولم يقرأ أنها توضع بعد إقرارها أي من مجلس النواب !!!!ما لكم كيف تحكمون

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مارس 19, 2024 10:27 am