حكم إحتفال المسلمين بأعياد النصارى (شم النسيم)؟!
لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب بأعيادهم (شم النسيم) ولا تهنئتهم بهذه المناسبة؛ لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:
١) أما القرءان: فقوله تعالى: «والذين لا يشهدون الزور . وإذا مروا باللغو مروا كراما».
والزور: أعياد المشركين، ذكره مجاهد، والربيع بن أنس، وعكرمة، والقاضي أبو يعلى، والضحَّاك.
٢) وأما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.
فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية.
فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر».
وجه الدلالة: أنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي ﷺ، بل قال: «إن الله قد أبدلكم..».
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه.
قال تعالى: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم»، ولم يجمعوا بين القولين فقوله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم..» يقتضي ترك الجمع بين أعيادنا وأعيادهم، وقوله: «خيراً منهما» يقتضي الاعتياط بعيدينا عن أعياد النصارى.
٣) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم ليوم الأضحى».
وجه الدلالة: هذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن قول الله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» يفيد اختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم.
وقوله ﷺ: «وإن عيدنا هذا اليوم» يعني: لاعيد لنا إلا هذا اليوم، فالتعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، وهذه إشارة منه ﷺ إلى جنس المشروع (العيدين).
٤) روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم».
٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه : «الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره..».
٦) وأما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى ما زالوا في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم التي لهم، ومع ذلك لم يكن في عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك.
٧) وأما الاعتبار: فيقال: الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله فيها: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً».
قال ابن تيمية: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.
وقال أيضاً: ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله، فمواقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه...».
هذا قليل من كثير
الشيخ حاتم الحوينى
لا يجوز لأحد من المسلمين مشاركة أهل الكتاب بأعيادهم (شم النسيم) ولا تهنئتهم بهذه المناسبة؛ لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد نهينا عن موافقتهم في أعيادهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار:
١) أما القرءان: فقوله تعالى: «والذين لا يشهدون الزور . وإذا مروا باللغو مروا كراما».
والزور: أعياد المشركين، ذكره مجاهد، والربيع بن أنس، وعكرمة، والقاضي أبو يعلى، والضحَّاك.
٢) وأما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم علينا رسول الله ﷺ المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما.
فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية.
فقال رسول الله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: يوم الأضحى ويوم الفطر».
وجه الدلالة: أنهم كانوا يحتفلون بيومين جاهليين فلم يقرهما النبي ﷺ، بل قال: «إن الله قد أبدلكم..».
والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يُجمع بين البدل والمبدل منه.
قال تعالى: «فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم»، ولم يجمعوا بين القولين فقوله ﷺ: «إن الله قد أبدلكم..» يقتضي ترك الجمع بين أعيادنا وأعيادهم، وقوله: «خيراً منهما» يقتضي الاعتياط بعيدينا عن أعياد النصارى.
٣) عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: «إن لكل قوم عيداً وإن عيدنا هذا اليوم ليوم الأضحى».
وجه الدلالة: هذا الحديث يفيد اختصاص كل قوم بعيدهم، كما أن قول الله تعالى: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» يفيد اختصاص كل قوم بشرعتهم ومنهاجهم.
وقوله ﷺ: «وإن عيدنا هذا اليوم» يعني: لاعيد لنا إلا هذا اليوم، فالتعريف باللام والإضافة يقتضي الاستغراق، وهذه إشارة منه ﷺ إلى جنس المشروع (العيدين).
٤) روى البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم».
٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه : «الأعياد هي من أخص ما تتميز به الشرائع ومن أظهر ما لها من الشعائر فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره..».
٦) وأما الإجماع: فمما هو معلوم من السير أن اليهود والنصارى ما زالوا في أمصار المسلمين يفعلون أعيادهم التي لهم، ومع ذلك لم يكن في عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك.
٧) وأما الاعتبار: فيقال: الأعياد من جملة الشرع والمناهج والمناسك التي قال الله فيها: «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً».
قال ابن تيمية: فلا فرق بين مشاركتهم في العيد وبين مشاركتهم في سائر المناهج، فإن الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر، والموافقة في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر، بل إن الأعياد من أخص ما تتميز به الشرائع، ومن أظهر ما لها من الشعائر، فالموافقة فيها موافقة في أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره، ولا ريب أن الموافقة في هذا قد تنتهي إلى الكفر في الجملة بشروطه.
وقال أيضاً: ثم إن عيدهم من الدين الملعون هو وأهله، فمواقتهم فيه موافقة فيما يتميزون به من أسباب سخط الله وعقابه...».
هذا قليل من كثير
الشيخ حاتم الحوينى