الشريف

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الشريف

منتدى اسلامى


    هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟

    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 40
    الموقع : الشريف

    هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟ Empty هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟

    مُساهمة  Admin الأربعاء أغسطس 24, 2016 5:08 am

    هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟
    الحمد لله
    تعزية المسلم لأخيه سنة ، وذلك شامل للرجال والنساء .
    ولكن .. جاء الشرع بسد باب الفتنة ، ودفع المفاسد والشرور بقدر الإمكان ، وتعزية الرجل للمرأة أو العكس قد يكون فيه مدخل للشيطان ، ولهذا نص العلماء على أن الرجل لا يعزي المرأة الشابة إلا أن تكون من محارمه .
    وأما المرأة كبيرة السن ، فقد رخص في تعزيتها بعض العلماء ، لأنها ليست كالشابة في خشية حصول الفتنة بها ، ومع ذلك : فالأفضل ترك تعزيتها أيضاً .
    جاء في "الغرر البهية" (2/124) : "لا يعزي الشابة من الرجال إلا محارمها وزوجها" انتهى .

    وفي "حاشية ابن عابدين" رحمه الله : قال في شرح المنية : " وتستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي لا يفتن.." انتهى من "رد المحتار" (2/240) .
    وقال سحنون : " ولا تعزى المرأة الشابة وتعزى المتجالة [أي : كبيرة السن] , وتركه أحسن" انتهى من "مواهب الجليل" (2/230) وينظر : "الذخيرة" (2/481) .

    وقال ابن قدامة رحمه الله : " لا يعزي الرجلُ الأجنبي شواب النساء مخافة الفتنة "انتهى من " المغني " (2/212) .
    والله أعلم

    الاسلام سؤال وجواب
    Admin
    Admin
    Admin


    المساهمات : 499
    تاريخ التسجيل : 07/12/2010
    العمر : 40
    الموقع : الشريف

    هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟ Empty رد: هل يجوز للرجل أن يعزي المرأة أو المرأة تعزي الرجل ؟

    مُساهمة  Admin الأربعاء أغسطس 24, 2016 5:09 am


    هل يجوز تعزية زوجة أخي بأخي؟
    الإجابــة
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

    فإن السؤال ليس واضحًا، وإذا كنت تقصد السؤال عن جواز تعزية الرجل لزوجة أخيه المتوفى: فإنه جائز، كما يجوز الحديث مع الأجنبية للحاجة، وبقدر الحاجة، إن أمنت الفتنة، مع مراعاة الضوابط الشرعية إن لم تكن شابة، واختلف في الشابة؛ ففي الشرح الكبير للدردير وهو مالكي: (و) ندب (تعزية) لأهله، وهي الحمل على الصبر بوعد الأجر، والدعاء للميت والمصاب إلا مخشية الفتنة. انتهى.

    وفي الإنصاف للمرداوي وهو حنبلي: تكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة. انتهى.

    وفي مغني المحتاج: الشابة لا يعزيها أجنبي، وإنما يعزيها محارمها وزوجها، وكذا من ألحق بهم في جواز النظر. اهـ.
    وراجع الفتوى رقم: 107326.

    والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 10:05 pm